أخبار جهويةأخبار محليةأخبار وطنية - دولية

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

ميديا كوم ... جريدة إلكترونية ... شاملة - MEDIA COM ميديا كوم ... جريدة إلكترونية ... شاملة -  MEDIA COM

الخميس 10 أكتوبر، 2024
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10 أكتوبر 2024
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 الم غ ي ر والم ت م م بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد “المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية” للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهم تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ وبيان الن س خ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، قصد تعميق مضامينه.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 أكتوبر، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها، وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.

مجلس الحكومة يطلع على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها بين المغرب وإسبانيا

اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 أكتوبر، على اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المغرب وإسبانيا الم ع د ل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، يهدف إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص.

وأشار إلى أنه يتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف CوC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.

 

(ومع: 10 أكتوبر 2024)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock