دور المشرع في حماية الحياة الخاصة للأشخاص
ذة . سليمة فراجي
بالرجوع الى المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجدها تنص على انه ” لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته”. كما تنص المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه ” لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو بيته أو مراسلاته” وقد نص الفصل 24 من دستور 2011 على انه : “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. لا تنتهك حرمة المنازل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون ” كما واكب المشرع مستحدثات ونتائج الثورة الإلكترونية عن طريق تعديل وتتميم مقتضيات القانون الجنائي اذ تمت المصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018والذي جرم بعض الأفعال التي اعتبرها مساسًا بالحياة الخاصة للأشخاص اذ نص الفصل 1-447على عقاب من يقوم عمدًا وبأية وسيلة كانت بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط او تسجيل او بت او توزيع أقوال او معلومات صادرة بشكل خاص او سري دون موافقة أصحابها ، بالحبس منذ ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغرامة من ألفين الى عشرين الف درهم ، ويعاقب بنفس العقوبة من قام عمدًا وبأية وسيلة بتثبيت او تسجيل او بت او توزيع صورة شخص اثناء تواجده في مكان خاص
كما نص الفصل 2-447 على عقاب من من يقوم بأية وسيلة كانت بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية ببث او توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص اوصورته دون موافقته او قام ببث او توزيع ادعاءات او وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص او التشهير بهم ، بالحبس من سنة الى الى ثلاث سنوات والغرامة
كما نص الفصل 3-447 على العقاب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من 5000 الى 50000د اذا ارتكبت الأفعال المشار اليها في الفصلين أعلاه في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج او الطليق او الخاطب او احد الفروع او احد الأصول او الكافل او شخص له ولاية او سلطة على الضحية او مكلف برعايتها او ضد امرأة بسبب جنسها او ضد قاصر .
وللإشارة فان قانون الصحافة ينظم شروط ممارسة مهنة الصحافة ويخضع النشر للشروط المنصوص عليها في المادتين 15 و21 من القانون 13.88 بتاريخ غشت 2016 , ويعتبر مدير النشر مسؤولا عما ينشر بالنشرة الصحفية ويعاقب جنائيًا في حالة توفر اركان المخالفة طبقا للمادتين 17 و95 اذ يسهر على ضمان تقيد الصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة ويتحقق كذلك قبل النشر من الأخبار والتعاليق والصور ، أما بالنسبة للأشخاص غير الصحافيين فانهم غير مراقبين بمدير نشر وبذلك يتحملون المسؤولية المدنية والجنائية ، وقد يواجهون في حالة القيام بافعال تنص على تجريمها الفصول المشار اليها في القانون 13-103بشكايات قد يرفعها المتضررون من هذه الممارسات التي تقترن احيانا بالابتزاز ونشر الأخبار الزائفة و ترويج وتداول المعلومات السرية الماسة بالحياة الخاصة للأشخاص .