رد الاعتبار القانوني والقضائي
نظرا لتمديد فترة الحجر الصحي ارتأيت أن نغني الصفحات بمواضيع قانونية حتى نفيد ونستفيد ،
ذة. سليمة فراجي
رد الاعتبار القانوني والقضائي :
لقد عالج المشرع المغربي رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي ضمن مقتضيات المواد من 688إلى 703 من قانون المسطرة الجنائية ، و رد الاعتبار هو اعادة الحق للمحكوم عليه من خلال المحو مستقبلا لآثار العقوبة الصادرة في حقه من طرف احدى المحاكم الزجرية المغربية من اجل جناية او جنحة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها ، اذ يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره وكأن لم يصدر في مواجهته حكم او احكام قضت بإدانته
رد الاعتبار بحكم القانون
يكتسب رد الاعتبار القانوني بقوة القانون دونما تقديم أي طلب من المحكوم عليه ، او استصدار حكم به ،اذ يتحقق بمجرد مرور زمن معين من تاريخ تنفيذ العقوبة او انصرام امد تقادمها .
وتتلخص شروط رد الاعتبار بحكم القانون ،في صدور مقرر بالإدانة من احدى المحاكم الزجرية بالمملكة بسبب ارتكاب افعال تعتبر جناية او جنحة ولا يعمل به في المخالفات ، وتنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم .
كما اشترط المشرع المغربي آجالا لرد الاعتبار بقوة القانون أي مرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة او من يوم انصرام اجل تقادمها وقد حددت المادة 688 من المسطرة الجنائية الآجال المتطلبة لرد الاعتبار ، ففيما يتعلق بالعقوبات بالغرامة ، بعد انتهاء اجل سنة واحدة تحسب من يوم ادائها او من يوم انتهاء الإكراه البدني او انصرام امد التقادم .
وفيما يتعلق بالعقوبة الوحيدة القاضية بالحبس لمدة لا تتجاوزستة اشهر، بعد انتهاء اجل خمس سنوات ، إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام اجل التقادم .
أما بخصوص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين ، او عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ،بعد انتهاء اجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه .
بالنسبة للعقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من اجل جنحة ، او فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من اجل جنح ، بعد انصرام اجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة .
أما فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية الوحيدة او العقوبات الجنائية المتعددة ، بعد انصرام اجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء اخر عقوبةأو انصرام امد تقادمها .
أما بالنسبة للعقوبة الحبسية او الغرامة مع إيقاف التنفيذ . بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به ، غير انه في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار . وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من اجل رد الاعتبار . وفي حالة ادماج عقوبات بمقتضى حكم ، اعتبرت بمثابة عقوبة واحدة .
كما ان الإسقاط الكلي او الجزئي للعقوبة عن طريق العفو ، يعادل تنفيذ هذه العقوبة كليًا او جزئيًا .
رد الاعتبار القضائي
يعتبر رد الاعتبار القضائي اجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه . ولا ينتج اثاره الا من تاريخ صدور هذا الحكم ، ولا يطلب رد الاعتبار من القضاء الا من طرف المحكوم عليه من اجل جناية أو جنحة او من طرف ممثله القانوني اذا كان محجورا عليه او شخصا معنويا ، وفي حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه او اصوله او فروعه تتبع الطلب الذي سبق للمحكوم عليه ان تقدم به قبل وفاته ،أو ان يتقدم من سبقت الإشارة اليهم بالطلب مباشرة داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمدة عليه لحساب المدة المشار اليها في المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية اذا طرأ ت الوفاة قبل مرور المدة القانونية لطلب رد الاعتبار .
وكما تمت الإشارة الى آجال رد الاعتبار بقوة القانون ، فان طلب رد الاعتبار القضائي يقدم كأصل عام بعد انصرام أجل ثلاث سنوات باستثناء بعض الحالات التي يخفض فيها الأجل أو يرفع وقذ حددها المشرع في سنتين ، اذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية ، وبعد سنة واحدة اذا انحصرت العقوبة في غرامة فقط . وبعد خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، وبعد خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه الذي يوجد في حالة عود وكذا الصادر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار اليه ، غير انه اذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار الى عشر سنوات .
ويبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ، ومن يوم الأداء بالنسبة للمحكوم عليه بغرامة ، واذا كان الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط .
وينبغي لطالب رد الاعتبار القضائي ان يكون ملفا مكونا من طلب يقدم لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي او باخر موطن له بالمغرب اذا كان يقيم بالخارج ويتعين عليه ان يبين في الطلب تاريخ صدور المقرر في حقه والمحكمة مصدرته، كما يبين الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه ، علما انه بعد تسجيل الطلب بكتابة النيابة العامة وفتح ملف بشأنه يعمد وكيل الملك الى اجراء بحث واستكمال تهييء الملف بالوثائق المحددة في المادتين 697و698 من قانون المسطرة الجنائية
الجهة الموكول لها البت في طلبات رد الاعتبار القضائي
يوجه وكيل الملك المختص الملف بعد تجهيزه وإرفاقه بكل الوثائق المتطلبة قانونًا مشفوعًا برأيه الى الوكيل العام للملك ، الذي يحيله على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، التي تبت في الطلب داخل اجل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك ، وبعد الاستماع الى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية ، وفي حالة الاستجابة للطلب يشار الى القرار الصادر بهذا الشأن بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي ،
واذا كان طلب رد الاعتبار يتعلق بأحكام اصدرتها محكمة النقض في حق الأشخاص المشار اليهم في المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية(عضو من أعضاء الحكومة او كاتب دولة او قاض بمحكمة النقض ، او بالمجلس الاعلى للحسابات او والي او عامل…..)فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة النقض وحدها للبت في الطلب إذ يسهر على التحقيق في الطلب الوكيل العام لدى محكمة النقض .