المجلس الجماعي لإفران يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 100 درهم على جميع المخالفات المتعلقة بخرق النظم الصحية و المحافظة على الأغراس و البيئة
بــــــــلاغ صحفــــــــــي
في إطار الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية و تفعيلا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.401 بتاريخ 24 دجنبر 1958، المعدل بواسطة القانون رقم 14.88 و المتعلق بالإنذار المترتب عليه غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة و حماية الأغراس، اتخذ المجلس الجماعي لإفران في إطار دورته المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2020، مقررا يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 100 درهم على جميع المخالفات المتعلقة بخرق النظم الصحية و المحافظة على الأغراس و البيئة بشكل عام و منها على سبيل المثال لا الحصر:
قطع أغصان الأشجار
قطف الأزهار و المشي أو الجلوس على العشب
رمي النفايات و الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها
إيقاد النار بالمنتزهات و الغابات سواء من أجل الطبخ أو لأية غاية أخرى
السباحة في النافورات و الأماكن الممنوع بها السباحة
تلويث مياه الأنهار و النافورات و كل مجاري المياه الأخرى
وبصفة عامة كل مخالفة من شأنها المساس بالبيئة و بصحة المواطنين…
وقد تم تكليف أعوان محلفين لإثبات هذه المخالفات و استخلاص الغرامات طبقا للقوانين و النظم الجاري بها العمل.
وختاما يهيب رئيس جماعة إفران بكافة المواطنات و المواطنين سواء مقيمين أو زوار التقيد باحترام النظم الرامية إلى الحفاظ على البيئة و نظافة المدينة و ضمان الشروط الصحية للساكنة و الزوار. و بالتالي تجنب كل الممارسات السلبية التي تسيئ لنا كمغاربة و تؤثر على جمالية و رونق المدينة و تزعج القاطنين و الزوار على حد سواء.